مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 404

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .

51 باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله ، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين

[ 35280 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه ثمَّ قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله ، إلّا أنه قال : وقطع أنفه واُذنيه (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .

[ 35281 ] 2 وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات ؟ فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصِّ منه ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصَّ منه .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .

____________________

(2) التهذيب 10 : 277 / 1083 .

الباب 51

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 326 / 1 .

(1) الفقيه 4 : 97 / 324 .

(2) التهذيب 10 : 252 / 1000 .

2 التهذيب 10 : 253 / 1002 .

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب 7 من أبواب ديات المنافع .

الصفحة 106 من 404