معه (1) مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) .
50 باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد
[ 35279 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي (1) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) .
____________________
(1) في التهذيب زيادة : عين « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 4 : 91 / 295 .
(3) التهذيب 10 : 190 / 750 .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 36 من أبواب حد الزنا .
الباب 50
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 316 / 1 .
(1) في المصدر : التي .




