48 باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
[ 35277 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي ) (1) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً (2) إذا قتلوا عمداً .
ورواه الشيخّ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (4) ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
49 باب أن النصراني إذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم ، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله
[ 35278 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، قيل : وإن كان ____________________
الباب 48
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 309 / 6 .
(1) في المصدر : للنصراني واليهودي والمجوسي .
(2) في المصدر : ببعض .
(3) التهذيب 10 : 190 / 749 .
(4) تقدم في الحديثين 11 و 21 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 49
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 310 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات النفس .




