[ 35275 ] 6 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة ، عن أبان (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله ، إلّا أنه قال : إلَّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم (2) .
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله .
[ 35276 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة ، قال : لا يقتل به ، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل .
وبإسناده عن يونس ، عن محمّد بن الفضل (1) ، عن أبي الحسن الرّضا ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك في حدّ المحارب عموماً (3) .
____________________
6 الكافي 7 : 310 / 12 .
(1) التهذيب 10 : 189 / 744 ، والاستبصار 4 : 271 / 1026 .
(2) الفقيه 4 : 92 / 301 .
7 التهذيب 10 : 190 / 745 ، والاستبصار 4 : 272 / 1027 .
(1) في التهذيبين : محمّد بن الفضل .
(2) التهذيب 10 : 190 / 746 ، والاستبصار 4 : 272 / 1028 .
(3) تقدم في الباب 1 : من أبواب حد المحارب .




