[ 35272 ] 3 وعنه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) ، وكذا الذي قبله ، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة ، عن أبان مثله .
[ 35273 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير (1) . عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدُّوا فضل ما بين الديتين .
[ 35274 ] 5 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
____________________
3 الكافي 7 : 309 / 3 .
(1) التهذيب 10 : 189 / 742 ، والاستبصار 4 : 271 / 1024 .
4 الكافي 7 : 310 / 8 ، والتهذيب 10 : 189 / 743 ، والاستبصار 4 : 271 / 1025 ، والفقيه 4 : 92 / 300 .
(1) ليس في التهذيب .
5 الكافي 7 : 310 / 9 ، والفقيه 4 : 90 / 292 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس .
(1) التذهيب 10 : 188 / 740 ، والاستبصار 4 : 270 / 1022 .




