مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 404

47 باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ 35270 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعوّداً لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر .

وعن عليَّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم مثله (2) .

[ 35271 ] 2 وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه .

أقول : قد عرفت وجهه (1) .

____________________

الباب 47

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 7 : 309 / 4 ، والتهذيب 10 : 189 / 744 ، والاستبصار 4 : 271 / 1026 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ديات النفس .

(1) الكافي 7 : 309 / ذيل 4 .

(2) الفقيه 4 : 92 / 301 .

2 الكافي 7 : 309 / 2 ، والتهذيب 10 : 189 / 741 ، والاستبصار 4 : 271 / 1023 .

(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .

الصفحة 101 من 404