47 باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
[ 35270 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعوّداً لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر .
وعن عليَّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم مثله (2) .
[ 35271 ] 2 وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه .
أقول : قد عرفت وجهه (1) .
____________________
الباب 47
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 309 / 4 ، والتهذيب 10 : 189 / 744 ، والاستبصار 4 : 271 / 1026 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ديات النفس .
(1) الكافي 7 : 309 / ذيل 4 .
(2) الفقيه 4 : 92 / 301 .
2 الكافي 7 : 309 / 2 ، والتهذيب 10 : 189 / 741 ، والاستبصار 4 : 271 / 1023 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .




