مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 381

قال : قلت له : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.

[ 34325 ] 4 محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق 7 عن المرجوم يفر؟ قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد.

[ 34326 ] 5 وبإسناده عن صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

16 باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها ،

وكيفية الإقرار ، وجملة من أحكام الحد

[ 34327 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة مجح (1) أمير المؤمنين 7 فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الاخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : مما اطهرك؟ فقالت : إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت إذ فعلت ما

__________________

4 الفقيه 4 : 24 | 54.

5 الفقيه 4 : 24 | 55.

(1) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب.

الباب 16

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 7 : 185 | 1.

(1) المحجّ : الحامل المقرب التي دنا ولادها. « النهاية 1 : 240 ».

الصفحة 95 من 381