قال : قلت له : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
[ 34325 ] 4 محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق 7 عن المرجوم يفر؟ قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد.
[ 34326 ] 5 وبإسناده عن صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
16 باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها ،
وكيفية الإقرار ، وجملة من أحكام الحد
[ 34327 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة مجح (1) أمير المؤمنين 7 فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الاخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : مما اطهرك؟ فقالت : إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت إذ فعلت ما
__________________
4 الفقيه 4 : 24 | 54.
5 الفقيه 4 : 24 | 55.
(1) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 185 | 1.
(1) المحجّ : الحامل المقرب التي دنا ولادها. « النهاية 1 : 240 ».




