عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله 7 : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7 نحوه (1).
[ 34317 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ، ثم الناس ، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبدالله 7 مثله (1).
[ 34318 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلا إلى حقويه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ 34319 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه إلى
__________________
(1) الكافي 7 : 184 | 2 ، التهذيب 10 : 34 | 115.
2 الكافي 184 | 3 ، التهذيب 10 : 34 | 114.
(1) الفقيه 4 : 26 | 62.
3 الكافي 7 : 184 | 4.
(1) التهذيب 10 : 34 | 113.
4 الكافي 7 : 188 | 3.




