مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2).
[ 34312 ] 9 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الان نأتي بالرابع؟ قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
[ 34313 ] 10 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد.
[ 34314 ] 11 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
__________________
(1) التهذيب 10 : 51 | 190.
(2) الفقيه 4 : 24 | 56.
9 التهذيب 10 : 51 | 189.
10 التهذيب 10 : 47 | 171 ، أورده بسند آخر في الحديث 13 من الباب 10 من هذه الأبواب.
11 الفقيه 4 : 15 | 24.
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 12 من أبواب حد القذف.




