مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 381

عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى ، قال : لا يحد ولا يرجم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1).

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) ، عن أحمد ابن الحسن (3).

أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى (4) ويأتي (5).

[ 34310 ] 7 وعنه ، عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبدالله بن جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال : يرجمون.

[ 34311 ] 8 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي 7 : أين الرابع؟ قالوا : الان يجيء ، فقال علي 7 : حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني

__________________

(1) الفقيه 4 : 28 | 71.

(2) في الكافي : عن محمد بن أحمد.

(3) الكافي 7 : 210 | 3.

(4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب.

(5) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 11 من هذا الباب.

7 التهذيب 10 : 49 | 181.

8 التهذيب 10 : 49 | 185.

الصفحة 88 من 381