7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
[ 34306 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يجب الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع ) (1) أنهم قد رأوه يجامعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ 34307 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله 7 : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
[ 34308 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
[ 34309 ] 6 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل يشهد
__________________
3 الكافي 7 : 184 | 3.
(1) في المصدر : تقوم البينة الاربعة.
(2) التهذيب 10 : 2 | 2 ، والاستبصار 4 : 217 | 813.
4 الكافي 7 : 184 | 4.
(1) التهذيب 10 : 2 | 1 ، والاستبصار 4 : 217 | 812.
5 الكافي 7 : 14 | 5.
6 التهذيب 10 : 25 | 75 ، والاستبصار 4 : 218 | 817.




