محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3).
[ 34302 ] 8 وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا 7 فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات.
[ 34303 ] 9 عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف (1).
12 باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، يشهدون على
معاينة الإيلاج ، وذكر جملة من أحكامهم
[ 34304 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
[ 34305 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
__________________
(3) الفقيه 4 : 20 | 47.
8 علل الشرائع : 544 | 2 ، وعيون اخبار الرضا 7 2 : 97 | 1.
9 قرب الإسناد : 67.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 من حد المسكر ، وفي الباب 15 من حد الفذف.
الباب 12
فيه 11 حديثا
1 الكافي 7 : 183 | 1 ، والتهذيب 10 : 2 | 4 ، والاستبصار 4 : 217 | 815.
2 الكافي 7 : 183 | 2 ، والتهذيب 10 : 2 | 3 ، والاستبصار 4 : 217 | 814.




