عبدالله 7 قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1).
[ 34299 ] 5 وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين : في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (1) قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (2) قال : الطائفة واحد .. الحديث.
[ 34300 ] 6 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر 7 أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين.
أقول : لعله مخصوص بغير الزنا.
[ 34301 ] 7 وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه 8 : قال : لا يجرد في حد ولا يشبح (1) يعني : يمدد ، وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد مثله (2).
__________________
(1) الفقيه 4 : 20 | 46.
5 التهذيب 10 : 150 | 602.
(1 و 2) النور 24 : 2.
6 التهذيب 10 : 31 | 105.
7 التهذيب 10 : 32 | 106.
(1) الشبح : مدك الشيء بين أوتاد كالجلد ، « النهاية 2 : 439 ».
(2) قرب الإسناد : 67.




