السلام ) مثله ، وزاد : والرجلان توجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول : تقدم وجهه (1).
[ 34293 ] 24 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله 7 (1) أن عليا 7 قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة (2).
[ 34294 ] 25 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
11 باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه
[ 34295 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذ الباب.
24 التهذيب 10 : 43 | 155 ، والاستبصار 4 : 215 | 806.
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه 7.
(2) في المصدر زيادة : جلدة.
25 التهذيب 10 : 44 | 159 ، والاستبصار 4 : 217 | 811 ، وأورده عن كتب اخرى في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب حد السحق.
(1) تقدم في الأبواب 13 و 19 و 22 و 25 من أبواب النكاح المحرم.
ويأتي في الباب 1 و 3 و 6 من حد اللواط والباب 2 من حد السحق.
الباب 11
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 7 : 183 | 1.




