[ 34290 ] 21 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله 7 فقال : جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذوا محرم؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال : فانه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال : فقلت له : فهو القتل؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال : ذواتا محرم؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت ، قال : فشق ذلك عليه فقال : اف اف اف ثلاثا ، وقال : الحد.
وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن حماد ، عن حريز.
أقول : حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد ، أو شهد عليهما بذلك.
[ 34291 ] 22 وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
[ 34292 ] 23 وعنه عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
21 التهذيب 10 : 41 | 146.
(1) الاستبصار 4 : 213 | 797.
(2) الفقيه 4 : 14 | 21.
22 التهذيب 10 : 42 | 149 ، والاستبصار 4 : 214 | 800.
21 التهذيب 10 : 42 | 150 ، والاستبصار 4 : 214 | 801.




