[ 34284 ] 15 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر 7 قال : كان علي 7 إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة.
[ 34285 ] 16 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدا؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد؟ قال : لا.
[ 34286 ] 17 وعنه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
[ 34287 ] 18 وعنه ، عن ابن سنان يعني : عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان (1) غير سوط واحد.
[ 34288 ] 19 وعنه ، عن أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إن عليا 7 وجد امرأة مع رجل في لحاف ، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
[ 34289 ] 20 وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 أن عليا 7 وجد رجلا وامرأة في
__________________
15 الكافي 7 : 182 | 10.
16 التهذيب 10 : 40 | 142 ، والاستبصار 4 : 213 | 793.
17 التهذيب 10 : 40 | 140.
18 التهذيب 10 : 40 | 143 ، والاستبصار 4 : 213 | 794.
(1) في المصدر زيادة : حدّاً.
19 التهذيب 10 : 40 | 144 ، والاستبصار 4 : 213 | 795.
20 التهذيب 10 : 41 | 145 ، والاستبصار 4 : 213 | 796 ، والفقيه 4 : 15 | 22. لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا.




