[ 34280 ] 11 ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.
[ 34281 ] 12 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن الفضيل مثله ، وزاد : قال : ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
أقول : حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا.
[ 34282 ] 13 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، اقيم عليه الحد.
[ 34283 ] 14 قال : وكان علي 7 يقول : اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله إلى قوله : اقيم عليه الحد (2).
أقول : حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، لما مضى (3) ويأتي (4).
__________________
11 الفقيه 4 : 15 | 23.
12 التهذيب 10 : 43 | 156 ، والاستبصار 4 : 216 | 807.
13 الكافي 7 : 182 | 8.
14 الكافي 7 : 182 | 8.
(1) التهذيب 10 : 42 | ذيل 152 ، والاستبصار 4 : 215 | ذيل 803.
(2) التهذيب 10 : 26 | 78 و 47 | 171.
(3) مضى في الحديث 3 من هذا الباب.
(4) ياتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب.




