عن علي ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة ، بأن قد رئي (1) يجامعها.
أقول : قد عرفت وجهه (2).
[ 34278 ] 9 وعن حميد بن زيد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت (1) عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على (2) سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان (3).
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة (4) وغيره (5).
[ 34279 ] 10 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله 7 في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
__________________
(1) في المصدر : رأوه.
(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
9 الكافي 7 : 181 | 4.
(1) في المصدر زيادة : وقامت.
(2) في المصدر زيادة ما.
(3) التهذيب 10 : 44 | 158 ، والاستبصار 4 : 216 | 810.
(4) يأتي في الحديث 25 من هذا الباب.
(5) يأتي في الحديث 21 من هذا الباب.
10 الكافي 7 : 181 | 6.




