مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 381

عن علي ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة ، بأن قد رئي (1) يجامعها.

أقول : قد عرفت وجهه (2).

[ 34278 ] 9 وعن حميد بن زيد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت (1) عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على (2) سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان (3).

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة (4) وغيره (5).

[ 34279 ] 10 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله 7 في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

__________________

(1) في المصدر : رأوه.

(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

9 الكافي 7 : 181 | 4.

(1) في المصدر زيادة : وقامت.

(2) في المصدر زيادة ما.

(3) التهذيب 10 : 44 | 158 ، والاستبصار 4 : 216 | 810.

(4) يأتي في الحديث 25 من هذا الباب.

(5) يأتي في الحديث 21 من هذا الباب.

10 الكافي 7 : 181 | 6.

الصفحة 79 من 381