أحمد بن محمد ، ابن أبي عمير مثله.
[ 34273 ] 3 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف (1) ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبدالله 7 مثله (2).
[ 34273 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول : هذامحمول على الجلد دون المائة ، لما مضى (1) ويأتي (2).
[ 34274 ] 5 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء ، قال : سمعت عبدالله 7 يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين
__________________
3 الكافي 7 : 181 | 2.
(1) في المصدر : لحاف واحد.
(2) التهذيب 10 : 40 | 141 ، والاستبصار 4 : 213 | 792
4 الكافي 7 : 181 | 3.
(1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب.
5 الكافي 7 : 181 | 5.




