مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 381

10 باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين

والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب

واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ،

ويقتلان في الرابعة

[ 34270 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا (1) في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

[ 34271 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبدالله 7 فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي 7 إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث (1) حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، والذي قبله بإسناده عن

__________________

الباب 10

فيه 25 حديثا

1 الكافي 7 : 181 | 1 ، والتهذيب 10 : 42 | 148 ، والاستبصار 4 : 214 | 799 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النكاح المحرم.

(1) في المصدر : اخذا.

2 الكافي 7 : 182 | 11.

(1) في التهذيب : الحد ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 10 : 41 | 147 ، والاستبصار 4 : 214 | 798.

الصفحة 76 من 381