10 باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين
والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب
واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ،
ويقتلان في الرابعة
[ 34270 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا (1) في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
[ 34271 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبدالله 7 فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي 7 إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث (1) حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، والذي قبله بإسناده عن
__________________
الباب 10
فيه 25 حديثا
1 الكافي 7 : 181 | 1 ، والتهذيب 10 : 42 | 148 ، والاستبصار 4 : 214 | 799 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النكاح المحرم.
(1) في المصدر : اخذا.
2 الكافي 7 : 182 | 11.
(1) في التهذيب : الحد ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 10 : 41 | 147 ، والاستبصار 4 : 214 | 798.




