مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 381

[ 34267 ] 3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) (1) ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

[ 34268 ] 4 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن رجل وقع على صبيّة (1) ، ما عليه؟ قال : الحد.

[ 34269 ] 5 وسألته عن صبي وقع على امرأة؟ قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء.

أقول : هذا محمول على غير المميّز ، أو على نفي الحدّ دون التعزير.

وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

__________________

3 الكافي 7 : 180 | 3.

(1) ليس في المصدر.

(2) التهذيب 10 : 17 | 46.

4 قرب الإسناد 111.

(1) في المصدر : صبيته.

5 قرب الإسناد : 111.

(1) تقدم في البابين 6 و 8 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي البابين 6 و 7 من أبواب النكاح المحرم.

(2) يأتي في الحديث من الباب 2 من أبواب حد اللواط.

الصفحة 75 من 381