[ 34267 ] 3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) (1) ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 34268 ] 4 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن رجل وقع على صبيّة (1) ، ما عليه؟ قال : الحد.
[ 34269 ] 5 وسألته عن صبي وقع على امرأة؟ قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء.
أقول : هذا محمول على غير المميّز ، أو على نفي الحدّ دون التعزير.
وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
__________________
3 الكافي 7 : 180 | 3.
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 10 : 17 | 46.
4 قرب الإسناد 111.
(1) في المصدر : صبيته.
5 قرب الإسناد : 111.
(1) تقدم في البابين 6 و 8 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي البابين 6 و 7 من أبواب النكاح المحرم.
(2) يأتي في الحديث من الباب 2 من أبواب حد اللواط.




