محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا.
قيل : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[ 34266 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( عن أبي مريم ) (1) ، قال : سألت أبا عبدالله 7 في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ، أي شيء يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(1) الفقيه 4 : 18 | 39.
(2) علل الشرائع : 534 | 1.
2 الكافي 7 : 180 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النكاح المحرم.
(1) ليس في المصدر.
(2) الفقيه 4 : 18 | 40.
(3) التهذيب 10 : 17 | 45.




