مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 381

7 في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.

أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر (1) ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم (2).

[ 34264 ] 7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، في رجل زوج أمته (2) ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 (3).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).

9 باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها

الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ

مع غير البالغة

[ 34265 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

__________________

(1) مر في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب.

(2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب

7 الكافي 7 : 196 | 1.

(1) في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي.

(2) في المصدر زيادة : رجلا.

(3) التهذيب 10 : 26 | 79.

(4) تقدم في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب ، وفي الباب 76 من نكاح العبيد والإماء

(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.

الباب 9

فيه أحديث

1 الكافي 7 : 180 | 1 ، والتهذيب 10 : 16 | 44.

الصفحة 73 من 381