7 في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.
أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر (1) ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم (2).
[ 34264 ] 7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، في رجل زوج أمته (2) ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).
9 باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها
الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ
مع غير البالغة
[ 34265 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
__________________
(1) مر في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب
7 الكافي 7 : 196 | 1.
(1) في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي.
(2) في المصدر زيادة : رجلا.
(3) التهذيب 10 : 26 | 79.
(4) تقدم في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب ، وفي الباب 76 من نكاح العبيد والإماء
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه أحديث
1 الكافي 7 : 180 | 1 ، والتهذيب 10 : 16 | 44.




