[ 34260 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا 7 عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له؟ قال : هو زان عليه الرجم.
[ 34261 ] 4 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه 8 أن عليا 7 اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلده علي 7 الحد.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2).
[ 34262 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي 7 في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب 7 إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ، ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.
[ 34263 ] 6 وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
__________________
3 التهذيب 10 : 14 | 34 ، والاستبصار 4 : 206 | 771.
4 التهذيب 10 : 14 | 35 ، وتقدم في الباب 21 من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب 9 من أبواب حد القذف.
(1) قرب الإسناد : 26.
(2) الفقيه 4 : 25 | 58.
5 التهذيب 10 : 15 | 36 ، والاستبصار 4 : 207 | 773 ، ويأتي في الباب 50 من هذه الأبواب.
6 تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.




