أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم (1).
[ 34257 ] 11 وبإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في قوله : ( فاذا احصن ) (1) قال : إحصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال : بلى.
أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ، لما مضى (2) ويأتي (3).
8 باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع
الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ
أمته بعدما زوجها
[ 34258 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
[ 34259 ] 2 وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال يضرب الحد.
أقول : المفروض عدم الاحصان.
__________________
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
11 التهذيب 10 : 16 | 43.
(1) النساء 4 : 25.
(2) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 4 : 17 | 33 ، ورواه عن التهذيب في الباب 76 من نكاح العبيد.
2 الفقيه 4 : 17 | 34.




