مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 381

أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم (1).

[ 34257 ] 11 وبإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في قوله : ( فاذا احصن ) (1) قال : إحصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال : بلى.

أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ، لما مضى (2) ويأتي (3).

8 باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع

الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ

أمته بعدما زوجها

[ 34258 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ 34259 ] 2 وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال يضرب الحد.

أقول : المفروض عدم الاحصان.

__________________

(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

11 التهذيب 10 : 16 | 43.

(1) النساء 4 : 25.

(2) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الباب 8

فيه 7 أحاديث

1 الفقيه 4 : 17 | 33 ، ورواه عن التهذيب في الباب 76 من نكاح العبيد.

2 الفقيه 4 : 17 | 34.

الصفحة 71 من 381