عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبدالله 7 وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : يضرب مائة ، ويجز شعره ، وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله.
[ 34254 ] 8 وعنه ، عن بنان بن محمد ، وموسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وينفى سنة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها (1).
[ 34255 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن؟ قال : لا ، ولا بالأمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم ، عن محمد بن مسلم (1).
[ 34256 ] 10 ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : ولا يحصن بالأمة.
__________________
8 التهذيب 10 : 125 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب العيوب والتدليس.
(1) التهذيب 10 : 36 | 126.
9 التهذيب 10 : 16 | 42.
(1) الفقيه 4 : 29 | 76.
10 علل الشرائع : 511 | 1.




