مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 381

[ 34246 ] 2 وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت (1) ، هل عليها الرجم؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2).

7 باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة ،

وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق

[ 34247 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ، قال : لا.

[ 34248 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله 7 وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا.

[ 34249 ] 3 قال : وفي حديث آخر عليه الحد.

[ 34250 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن

__________________

2 قرب الإسناد : 110.

(1) في المصدر زيادة : بسنة.

(2) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد ، وفي الباب 17 من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث 3 و 8 و 10 من الباب 27 من هذه الأبواب.

الباب 7

فيه 11 حديثا

1 الكافي 7 : 179 | 8 ، والتهذيب 10 : 16 | 41 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس.

2 الفقيه 4 : 29 | 77.

3 الفقيه 4 : 29 | 78.

4 الكافي 7 : 235 | 6.

الصفحة 68 من 381