[ 34246 ] 2 وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت (1) ، هل عليها الرجم؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2).
7 باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة ،
وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق
[ 34247 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ، قال : لا.
[ 34248 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله 7 وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا.
[ 34249 ] 3 قال : وفي حديث آخر عليه الحد.
[ 34250 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
__________________
2 قرب الإسناد : 110.
(1) في المصدر زيادة : بسنة.
(2) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد ، وفي الباب 17 من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.
ويأتي في الأحاديث 3 و 8 و 10 من الباب 27 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 11 حديثا
1 الكافي 7 : 179 | 8 ، والتهذيب 10 : 16 | 41 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس.
2 الفقيه 4 : 29 | 77.
3 الفقيه 4 : 29 | 78.
4 الكافي 7 : 235 | 6.




