ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).
5 باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
[ 34244 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية.
أقول : وتقدم الوجه في المملوك (1).
6 باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل
والمرأة
[ 34245 ] 1 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال : الرجم.
__________________
(2) الفقيه 4 : 29 | 74.
(3) تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 276 | 1312.
(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديثان
1 قرب الإسناد : 110.




