مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 381

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

5 باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو

أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان

[ 34244 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية.

أقول : وتقدم الوجه في المملوك (1).

6 باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل

والمرأة

[ 34245 ] 1 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال : الرجم.

__________________

(2) الفقيه 4 : 29 | 74.

(3) تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.

الباب 5

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 276 | 1312.

(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.

الباب 6

فيه حديثان

1 قرب الإسناد : 110.

الصفحة 67 من 381