ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
4 باب حد السفر المنافي للإحصان
[ 34242 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله 7 : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد مثله (2).
[ 34243 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال : الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال : إذا قصر فأفطر (1).
__________________
(2) الفقيه 4 : 28 | 73.
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 27 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 179 | 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 10 : 13 | 32 ، والاستبصار 4 : 205 | 769.
(2) المحاسن : 307 | 20.
2 الكافي 7 : 179 | 11.
(1) في المصدر : وأفطر.




