[ 34236 ] 10 محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق 7 عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء ) (1) قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (2) قال : هن العفائف.
[ 34237 ] 11 علي بن جعفر ، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1).
3 باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة ، ولا
الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم
على أحدهما الزنا
[ 34238 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل.
[ 34239 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
__________________
10 الفقيه 3 : 276 | 1313.
(1) النساء 4 : 24.
(2) المائدة 5 : 5.
11 مسائل علي بن جعفر : 121 : 71.
(1) يأتي في الابواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 178 | 5 ، والتهذيب 10 : 15 | 38.
2 الكافي 7 : 179 | 12.




