لأبي إبراهيم 7 : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال : فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : لا ، إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
[ 34232 ] 6 وعنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى (1) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2).
[ 34233 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال أبو عبدالله 7 : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ، ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (1).
أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى (2) ويأتي (3) ، فهو نفي لإحصان خاص.
[ 34234 ] 8 وبالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
__________________
6 الكافي 7 : 179 | 7.
(1) في التهذيب : إلا أن ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 10 : 12 | 29 ، والاستبصار 4 : 204 | 766.
7 التهذيب 10 : 12 | 30 ، والاستبصار 4 : 205 | 767.
(1) علل الشرائع : 511 | 1.
(2) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب.
8 التهذيب 8 : 195 | 683.




