مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 381

لأبي إبراهيم 7 : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال : فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : لا ، إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.

[ 34232 ] 6 وعنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى (1) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2).

[ 34233 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال أبو عبدالله 7 : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ، ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (1).

أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى (2) ويأتي (3) ، فهو نفي لإحصان خاص.

[ 34234 ] 8 وبالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه

__________________

6 الكافي 7 : 179 | 7.

(1) في التهذيب : إلا أن ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 10 : 12 | 29 ، والاستبصار 4 : 204 | 766.

7 التهذيب 10 : 12 | 30 ، والاستبصار 4 : 205 | 767.

(1) علل الشرائع : 511 | 1.

(2) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.

(3) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب.

8 التهذيب 8 : 195 | 683.

الصفحة 62 من 381