عن إسحاق بن عمار مثله (2) ، إلاّ أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء (3).
[ 34229 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( عن هشام ، وحفص بن البختري ) (1) ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.
[ 34230 ] 4 وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.
وروى الذي قبله الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ، وأسقط لفظ : عنده (2).
[ 34231 ] 5 وبالإسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
__________________
(2) في العلل : الحسن بن سعيد.
(3) علل الشرائع : 511.
3 الكافي 7 : 178 | 2 ، ، التهذيب 10 : 13 | 33 والاستبصار 4 : 206 | 770 وعلل الشرائع : 512 | 1.
(1) في الكافي والتهذيب : عن هشام وحفص بن البختري ، وفي الاستبصار : عن هشام عن حفص بن البختري.
4 الكافي 7 : 178 | 4.
(1) التهذيب 10 : 12 | 27 ، والاستبصار 4 : 204 | 764.
(2) علل الشرائع : 512 | 1.
5 الكافي 7 : 178 | 6.




