مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 381

2 باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ، بأن

يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو

ملك يمين مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة

[ 34227 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان يعني : عبدالله عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر 7 (1) قال : قلت : ما المحصن ، رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (2).

[ 34228 ] 2 وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن (1).

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،

__________________

الباب 2

فيه 11 حديث

1 الكافي 7 : 179 | 10 ، التهذيب 10 ، التهذيب 10 : 12 | 28 ، والاستبصار 4 : 204 | 765.

(1) في الفقيه : عن أبي عبدالله 7.

(2) الفقيه 4 : 25 | 57.

2 الكافي 7 : 178 | 1.

(1) التهذيب 10 : 11 | 26 ، والا ستبصار 4 : 204 | 763.

الصفحة 60 من 381