مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 381

[ 34225 ] 18 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت : لأبي عبدالله 7 : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.

[ 34226 ] 19 علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (1) ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين : في حديث الناسخ والمنسوخ قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم ، وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا ، قال الله تعالى في أول الإسلام : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) (2) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (3) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه (4).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6).

__________________

18 الفقيه 4 : 17 | 32.

19 المحكم والمتشابه : 8.

(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52.

(2) النساء 4 : 15 و 16.

(3) النور 24 : 2.

(4) تفسير القمي 1 : 133.

(5) تقدم في الأبواب 8 و 12 و 13 و 32 من أبواب مقدمات الحدود.

(6) يأتي في الأبواب 2 4 ، وفي الأبواب 6 9 من هذه الأبواب.

الصفحة 59 من 381