محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم.
[ 34216 ] 9 وعنه ، عن ابن أبى عمير ، عن ( عبد الرحمن وحماد ) (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفي سنة.
[ 34217 ] 10 ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : والنفي من بلد إلى بلد.
قال : وقد نفى أميرالمؤمنين 7 (1) من الكوفة الى البصرة.
[ 34218 ] 11 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن صالح بن سعد (1) ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف (2) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره.
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبدالله بن
__________________
9 التهذيب 10 : 4 | 14 ، والاستبصار 4 : 201 | 754.
(1) في نسخة : عبد الرحمن بن حماد ( هامش الخطوط ).
10 الفقيه 4 : 17 | 30 و 31.
(1) في المصدر زيادة : رجلين.
11 التهذيب 10 : 4 | 10 ، والاستبصار 4 : 200 | 750.
(1) في المصدر : إبراهيم بن الصالح بن سعيد.
(2) النصف : الرجل بين الحدث والمسن. ( الصحاح نصف 4 : 1432 ).




