مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 381

ورجم في ذنب واحد .

أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط ، ثم حمله على إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي 7 من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي (1) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي (2) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ 34213 ] 6 وعنه ، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : المحصن يرجم ، والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه (1).

[ 34214 ] 7 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم (1).

[ 34215 ] 8 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلاء ، عن

__________________

(1) يأتي في الأحاديث 7 15 من هذا الباب.

(2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب.

6 الكافي 7 : 177 | 4.

(1) التهذيب 10 : 3 | 8.

7 الكافي 7 : 177 | 6.

(1) التهذيب 10 : 4 | 12 ، والاستبصار 4 : 200 | 752.

8 التهذيب 10 : 4 | 13 ، والاستبصار 4 : 201 | 753.

الصفحة 55 من 381