سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، إلا أنه أسقط قوله : وهما اللذان الخ (2).
أقول : خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين ، لما مضى (3) ويأتي (4).
[ 34210 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
[ 34211 ] 4 وبالإسناد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
[ 34212 ] 5 وعنه ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله 7 قال : رجم رسول الله 9 ولم يجلد ، وذكروا أن عليا 7 رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبدالله 7 وقال : مانعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين : جلد ،
__________________
(1) التهذيب 10 : 3 | 9 ، والاستبصار 4 : 202 | 759.
(2) التهذيب 10 : 36 | 123.
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 3 و 4 ، وفي الأحاديث 6 16 وفي حديث 18 من هذا الباب.
3 الكافي 7 : 177 | 2 ، التهذيب 10 : 3 | 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم.
4 الكافي 7 : 177 | 3 ، التهذيب 10 : 3 | 7.
5 الكافي 7 : 177 | 5 ، التهذيب 10 : 6 | 19 ، والاستبصار 4 : 202 | 760.




