أبواب حد الزنا
1 باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
[ 34208 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : الرجم حدالله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول : حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا ، وجوز حمله على التقية ، قال : لأنه مذهب جميع العامة.
[ 34209 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أميرالمؤمنين 7 في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي
__________________
أبواب حد الزنا
الباب 1
فيه 19 حديث
1 الكافي 7 : 176 | 1.
(1) التهذيب 10 : 5 | 18.
2 الكافي 7 : 177 | 7.




