مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 381

قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده .. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 نحوه (1).

وروا الشيخ مرسلا ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).

34 باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه

الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان جنى في

الحرم اقيم عليه الحد فيه

[ 34207 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجا إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية ، اقيم عليه الحد في الحرم ، فانه لم ير للحرم حرمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (2).

__________________

(1) الفقيه 3 : 18 | 42.

(2) التهذيب 10 : 125 | 500.

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب حد الزنا.

الباب 34

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 216 | 853.

(1) الفقيه 4 : 85 | 273.

(2) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

الصفحة 52 من 381