قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده .. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 نحوه (1).
وروا الشيخ مرسلا ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).
34 باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه
الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان جنى في
الحرم اقيم عليه الحد فيه
[ 34207 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجا إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية ، اقيم عليه الحد في الحرم ، فانه لم ير للحرم حرمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (2).
__________________
(1) الفقيه 3 : 18 | 42.
(2) التهذيب 10 : 125 | 500.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب حد الزنا.
الباب 34
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 216 | 853.
(1) الفقيه 4 : 85 | 273.
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.




