مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 381

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق (1) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

33 باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود

[ 34205 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (1) رفعه قال : كان أميرالمؤمنين 7 يولي الشهود الحدود.

[ 34206 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أميرالمؤمنين 7 في رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة ، وجعل يقول : والله ، لو كان رسول الله 9 ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي ، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين ، فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم

__________________

(1) في المصدر زيادة : فالواجب عليه.

(2) التهذيب 10 : 44 | 157.

(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4) يأتي في الباب 61 من أبواب حد الزنا.

الباب 33

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 263 | 16.

(1) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد.

2 الكافي 7 : 264 | 23.

الصفحة 51 من 381