مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 381

جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : قال : اضرب خادمك في معصية الله عزّ وجلّ ، واعف عنه فيما يأتي إليك.

[ 34193 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.

ورواه الكليني كما مر (1).

[ 34194 ] 6 محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إن زنت جارية لي أحدها؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر (1) فانّي أخاف عليك السلطان.

[ 34195 ] 7 ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : وليكن ذلك في سر لحال السلطان.

[ 34196 ] 8 عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة.

__________________

5 التهذيب 10 : 27 | 85.

(1) مر في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

6 الفقيه 4 : 32 | 94.

(1) في نسخة : سر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

7 الكافي 7 : 235 | 8.

8 قرب الإسناد : 112.

الصفحة 45 من 381