جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : قال : اضرب خادمك في معصية الله عزّ وجلّ ، واعف عنه فيما يأتي إليك.
[ 34193 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الكليني كما مر (1).
[ 34194 ] 6 محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إن زنت جارية لي أحدها؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر (1) فانّي أخاف عليك السلطان.
[ 34195 ] 7 ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : وليكن ذلك في سر لحال السلطان.
[ 34196 ] 8 عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة.
__________________
5 التهذيب 10 : 27 | 85.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
6 الفقيه 4 : 32 | 94.
(1) في نسخة : سر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
7 الكافي 7 : 235 | 8.
8 قرب الإسناد : 112.




