النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : إن أبغض الناس إلى الله عزّ وجلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
[ 34183 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، قال : نهى رسول الله 9 عن الأدب عند الغضب.
ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن رجل ، عن عليّ بن أسباط (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3).
27 باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ،
وكراهة ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار
عتقه أو بيعه
[ 34184 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).
__________________
(1) المحاسن : 274 | 380.
(2) التهذيب 10 : 148 | 589.
(3) يأتي في الباب 27 من هذه الأبواب.
الباب 27
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 263 | 17.
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.




