ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
7 باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع
وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين
[ 35020 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : قال رسول الله 9 : من سمع رجلا ينادي : يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (1) وغيره (2).
__________________
(1) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
الباب 7
فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 175 | 351 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب جهاد العدو.
(1) تقدم في الباب 59 من أبواب جهاد العدو.
(2) تقدم في البابين 18 و 37 من أبواب فعل المعروف.




