مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 381

مع الرجوع (2) من المشفوع له ، ولا يشفع (3) في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (4).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلا أنه قال : إذا رأيت الدم (5) ، وقال : مع الرضا من المشفوع له (6).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (7).

21 باب انه لا كفالة في حد

[ 34172 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : لا كفالة في حد.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

__________________

(2) في التهذيب : الرضى ( هامش المخطوط ).

(3) في المصدر : تشفع.

(4) الفقيه 3 : 19 | 45.

(5) في التهذيب : الندم.

(6) التهذيب 10 : 124 | 498.

(7) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 من أبواب كيفية الحكم.

الباب 21

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 255 | 1.

(1) التهذيب 10 : 125 | 499.

(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وتقدم في الباب 16 من كتاب الضمان.

الصفحة 37 من 381