مع الرجوع (2) من المشفوع له ، ولا يشفع (3) في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلا أنه قال : إذا رأيت الدم (5) ، وقال : مع الرضا من المشفوع له (6).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (7).
21 باب انه لا كفالة في حد
[ 34172 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : لا كفالة في حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
__________________
(2) في التهذيب : الرضى ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : تشفع.
(4) الفقيه 3 : 19 | 45.
(5) في التهذيب : الندم.
(6) التهذيب 10 : 124 | 498.
(7) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 من أبواب كيفية الحكم.
الباب 21
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 255 | 1.
(1) التهذيب 10 : 125 | 499.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وتقدم في الباب 16 من كتاب الضمان.




