أبواب الدفاع
1 باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء ، وقتله إذا
لم يندفع إلا به
[ 35012 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (2) وغيره (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
__________________
أبواب الدفاع
الباب 1
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 296 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان.
(1) التهذيب 10 : 211 | 833.
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو.
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب حد المحارب.
(4) يأتي في الأبواب 2 6 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان.




