مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 381

أبواب الدفاع

1 باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء ، وقتله إذا

لم يندفع إلا به

[ 35012 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (2) وغيره (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

__________________

أبواب الدفاع

الباب 1

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 296 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان.

(1) التهذيب 10 : 211 | 833.

(2) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو.

(3) تقدم في الباب 7 من أبواب حد المحارب.

(4) يأتي في الأبواب 2 6 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان.

الصفحة 368 من 381