مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 381

عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله 7 قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها .. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

15 باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

[ 35011 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجاب 7 : لا يحل أن يضربه (1) ، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه.

__________________

(1) تقدم في البابين 33 و 47 من أبواب حد الزنا.

الباب 15

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 154 | 619.

الصفحة 367 من 381