عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله 7 قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
15 باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
[ 35011 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجاب 7 : لا يحل أن يضربه (1) ، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه.
__________________
(1) تقدم في البابين 33 و 47 من أبواب حد الزنا.
الباب 15
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 154 | 619.




