في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا.
[ 35008 ] 2 وعنه عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
14 باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
نصيبه ، وحكم أم الولد
[ 35009 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال : إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
[ 35010 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،
__________________
2 الكافي 7 : 242 | 13.
(1) التهذيب 10 : 145 | 575.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الحيض.
الباب 14
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 150 | 601.
2 التهذيب 10 : 154 | 620 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من أبواب حد الزنا.




