12 باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر
في شهر رمضان
[ 35006 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله 7 ، في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن ( كانت طاوعته ) (1) فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (3).
13 باب حكم وطء الزوجة في الحيض
[ 35007 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال : يجب عليه
__________________
الباب 12
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 242 | 12.
(1) في المصدر : لم يستكرهها.
(2) التهذيب 10 : 145 | 574.
(3) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب 13
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 243 | 20 ، والتهذيب 10 : 145 | 576.




