11 باب حكم شهود الزور
[ 35004 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهود زور؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين تابوا ) (1) قال : قلت : كيف تعرف توبتهم؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه ، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ، إلى قوله : حتى يعرفهم الناس (2).
[ 35005 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قلت له : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
__________________
الباب 11
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 241 | 7.
(1) النور 24 : 4 5.
(2) التهذيب 10 : 144 | 571.
2 الكافي 7 : 243 | 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات.
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب الشهادات.




