عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (1).
أقول : وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الإمام ، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما (2).
[ 35002 ] 2 محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله 9 : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.
[ 35003 ] 3 وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فانهاحد المملوك ، قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
__________________
(1) الكافي 7 : 240 | 1.
(2) تقدم في الباب 10 : من أبواب حد الزنا.
2 الفقيه 4 : 52 | 187.
3 علل الشرائع 538 | 4.
(1) الكافي 7 : 241 | 5.
(2) تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب حد الزنا.
(3) يأتي في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب.




